السيد علي الطباطبائي
7
رياض المسائل
واحد خمس وفي كل واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما . وفي البقر نصابان ، ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها مسنة . وفي الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها لأربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو . وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا يتعلق بما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا . ( الشرط الثاني ) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول . ( الثالث ) الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه ، وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط .